ملا محمد مهدي النراقي

93

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

والشيخ له الأقوال الثلاثة ( 1 ) . والظاهر عندي أوسطها إذ المكاتبة مضطربة غير ناهضة ، ومجرّد الجمع بلا مستند مع تأتّي جمع آخر لا يخفى حاله ( 2 ) ، والعمل بالمستفيضة الأولى يوجب طرح الأُخرى ، فالأخذ بها وحمل الأولى على الندب والمكاتبة على تأكَّده متعيّن . ويعضده الأصل ، وقوّة التعليل في الصحيح ( 3 ) . وجاهلًا إن احتمل تأخّرها عن الصلاة لا يعيد مطلقاً ، بالأصل والإجماع . ويعضده عدم العبرة بالشكّ بعد الفراغ نصّاً ( 4 ) وفتوى . وإلَّا لا يعيد في خارج الوقت بالإجماع ، وفيه على الأشهر الأقوى لحصول الامتثال ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 5 ) . خلافاً ل « المبسوط » ( 6 ) لظاهر الصحيح ، والخبر ، والرضوي ( 7 ) . وأُجيب بحملها على الندب جمعاً . ولو علم بها في أثناء الصلاة ولم يقطع بسبقها على الشروع استمرّ إن أمكنه الإزالة ، وإلَّا استأنف لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيحين ( 8 ) ، مع الجمع بين مطلقات الإتمام والإعادة بحمل الأولى على إمكان الإزالة والثانية على عدمه .

--> ( 1 ) الأوّل : وجوب الإعادة مطلقاً ، النهاية : 52 و 94 . والثاني : وجوب الإعادة في الوقت فقط ، الاستبصار : 1 / 184 ذيل الحديث 642 ، والثالث : لا يعيد مطلقاً ، نقل عنه في تذكرة الفقهاء : 2 / 490 . ( 2 ) لم ترد في نسخة مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي رحمه اللَّه : ( لا يخفى حاله ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 480 الحديث 4230 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 8 / 237 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 474 الباب 40 من أبواب النجاسات . ( 6 ) المبسوط : 1 / 38 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 476 الحديث 4221 و 4222 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 7 / 238 و 239 الحديث 9212 و 9217 .